إلى السادة والسيدات الموثقين
الموضوع: تحذير رسمي شديد اللهجة بشأن محاولة إقامة فريضة المرحوم شرفاوي الشريف 1861–1934
السيدات والسادة الموثقون،
لقد بلغ إلى علمنا أنّ هناك أشخاصًا، على وجه التحديد المدعو شرفاوي عبد الغاني، والمدعو خليل محمد سعيد، أو أي محامٍ قد يتقدّم إليكم، يسعون إلى إقامة فريضة المرحوم شرفاوي الشريف (1861-1934).
إنّ هؤلاء الأشخاص لا يملكون أي صفة قانونية، وليس لديهم أي حق شرعي في استخراج أو الحصول على وثائق الحالة المدنية الخاصة بالمرحوم، كما أنهم غير معنيين بتاتًا بهذه التركة.
نذكّركم بالنصوص القانونية الصريحة في هذا الشأن:
- المادتان 324 مكرر 2 و 3 من القانون المدني الجزائري:
- تعتبر الفرائض من «الأعمال الشكلية» التي تستوجب الحضور الشخصي الفعلي للورثة الشرعيين أو وكلائهم الرسميين بحضور شاهدين رسميين. وأي فريضة تُحرَّر في غياب أو دون إمضاء الورثة أو من يمثّلهم قانونًا تُعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا، وتُعرّض الموثق لعقوبات تأديبية وجزائية.
- المادة 65 من القانون رقم 65-73 المؤرخ في 23 مارس 1965 المتعلق بالحالة المدنية:
- لا يجوز الحصول على نسخ من عقود الميلاد أو الوفاة إلا من قبل وكيل الجمهورية، أو المعني بالأمر، أو من الأصول والفروع المباشرين أو الزوج، أو بموجب إذن كتابي خاص من رئيس المحكمة. وأي محاولة لاستخراج هذه الوثائق دون صفة قانونية تعد تصريحًا كاذبًا وتزويرًا يعرّض مرتكبيها ومن يتواطأ معهم من الموظفين البلديين للمساءلة الجزائية.
تحذير وتنبيه هام: إنّ أي موثق يقوم، عن علم أو تساهل، بإقامة فريضة أو تحريرها اعتمادًا على وثائق حالة مدنية مسحوبة بطرق غير قانونية أو بطلب من أشخاص غير مؤهلين، يُعرّض نفسه مباشرةً إلى:
- البطلان التام والفوري للعقد الموثّق.
- المساءلة التأديبية أمام الغرفة الوطنية للموثقين.
- المتابعة الجزائية عن تهم التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة، وفقًا للمادة 223 من قانون العقوبات الجزائري.
وعليه، نهيب بكم بكل جدية التحقق الدقيق والصارم من هوية، صفة، وصلاحية الأشخاص قبل الاستجابة لأي طلب إقامة فريضة، وإلا ستكونون عرضة لتحمّل المسؤولية المدنية والتأديبية والجزائية كاملة.
نظل تحت تصرفكم لأي معلومات إضافية.
تقبلوا، السيدات والسادة الموثقين، خالص التقدير والاحترام.